صفحة جزء
343 - ( 14 ) - حديث عبادة بن الصامت : { لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب }متفق عليه ، وفي رواية لمسلم وأبي داود وابن حبان بزيادة : { فصاعدا } ، قال ابن حبان : تفرد بها معمر عن الزهري ، وأعلها البخاري في جزء القراءة ، ورواه الدارقطني بلفظ : { لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن }وصححه ابن القطان ، ورواه ابن خزيمة [ ص: 418 ] وابن حبان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ، وفيه قلت : { وإن كنت خلف الإمام ؟ قال : فأخذ بيدي ، وقال : اقرأ بها في نفسك }.

وروى الحاكم من طريق أشهب عن ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعا : { أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوضا منها }.

قال : وله شواهد فساقها .

( فائدة ) احتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته ، لأن فيه : { ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن } ، وعنه للشافعية أجوبة ، أقواها حديث : { لا تجزئ صلاة }المتقدم ، ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تعليمها ، وهو من أهل الأداء .

344 - ( 15 ) - حديث : { انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : هل قرأ معي أحد ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، فقال : مالي أنازع القرآن } ، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة ، مالك في الموطأ ، والشافعي عنه . وأحمد ، والأربعة وابن حبان من حديث الزهري عن ابن أكيمة ، عن أبي هريرة ، وفيه { فانتهى الناس }. [ ص: 419 ] وقوله : فانتهى الناس إلى آخره . مدرج في الخبر من كلام الزهري ، بينه الخطيب ، واتفق عليه البخاري في التاريخ ، وأبو داود ، ويعقوب بن سفيان ، والذهلي ، والخطابي ، وغيرهم .

345 - ( 16 ) - حديث عبادة بن الصامت : كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال : { لعلكم تقرءون خلفي ؟ قلنا : نعم ، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها } أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق ، حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة ، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول ، ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لعلكم تقرءون والإمام يقرأ ؟ قالوا : إنا لنفعل ، قال : لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب } ، إسناده حسن ، ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، وزعم أن الطريقين محفوظان ، وخالفه البيهقي فقال : إن طريق أبي قلابة ، عن أنس ليست بمحفوظة .

346 - ( 17 ) - حديث أبي سعيد : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 420 ] أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة } ، هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في التحقيق ، فقال : روى أصحابنا من حديث عبادة ، وأبي سعيد قالا : فذكره قال : وما عرفت هذا الحديث ، وعزاها غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، قال ابن عبد الهادي في التنقيح : رواه إسماعيل هذا ، وهو صاحب الإمام أحمد من حديثهما بهذا اللفظ ، وفي سنن ابن ماجه معناه من حديث أبي سعيد ، ولفظه : { لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها } ، وإسناده ضعيف ، ولأبي داود من طريق همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر } ، إسناده صحيح ، وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال له في آخره : { ثم افعل ذلك في كل ركعة }. وعند البخاري من حديث أبي قتادة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب } ، وهذا مع قوله : { صلوا كما رأيتموني أصلي } ، دليل على وجوب التكرير .

( فائدة ) حديث : { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة }مشهور من حديث جابر ، وله طرق عن جماعة من الصحابة ، وكلها معلولة .

التالي السابق


الخدمات العلمية