صفحة جزء
356 - ( 27 ) - حديث أبي هريرة : { إذا أمن الإمام أمنت الملائكة ، فأمنوا ; فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه }متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه إلا قوله : { أمنت الملائكة }فانفرد بها البخاري ، ولفظه : { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإن الملائكة تؤمن ، فمن وافق تأمينه }نعم اتفقا عليه من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ آخر : { إذا قال أحدكم في صلاته : آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى ، غفر له ما تقدم من ذنبه }وفي رواية : { إذا قال القارئ : ولا الضالين ، فقال من خلفه : آمين ، فوافق قوله قول أهل السماء ، غفر له ما تقدم من ذنبه }وله طرق .

( تنبيه ) ذكر الغزالي في الوسيط ، وفي الوجيز زيادة : ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال ابن الصلاح : وهي زيادة ليست بصحيحة ، وليست كما قال كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك . [ ص: 431 ] قوله : وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة { آمين }خارج الصلاة أو في الصلاة ، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة ، رفعه : { إذا أمن القارئ فأمنوا }. فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة ، أو خارجها ، وفي رواية لهما : { إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقال من خلفه آمين }الحديث ، وقد تقدم حديث الدارقطني والحاكم بلفظ : { كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال : آمين }.

357 - ( 28 ) - حديث أبي سعيد : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك }. مسلم في صحيحه بهذا ، وفي لفظ له : قدر قراءة { الم تنزيل }: السجدة ، بدل قدر ثلاثين آية ، والمعنى واحد ، ووقع هذا الحديث في الأصل تبعا للغزالي ، تبعا للإمام بلفظ : { قدر سبعين آية } ، قال ابن الصلاح : وهو وهم تسلسل وتواردوا عليه .

358 - ( 29 ) - حديث أبي قتادة : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية } أبو داود بهذا ، وأصله في الصحيحين أتم منه ، وفيه ذكر الصبح ، وفيه ذكر العصر أيضا ، ولفظ البخاري : { كان يقرأ [ ص: 432 ] في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح }وفي رواية لأبي داود : { فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى }.

حديث : { إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب }تقدم من حديث عبادة بن الصامت .

قوله : ولهذا الحديث سبب ، وهو { أن أعرابيا راسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة { والشمس وضحاها }فتعسرت عليه القراءة ، فلما تحلل من صلاته قال : ذلك لم أجده هكذا } ، وروى الدارقطني من حديث عمران بن حصين ، { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل خلفه ، فلما فرغ قال : من ذا الذي يخالجني سورة كذا ؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام }. وعين مسلم في صحيحه ، هذه السورة { سبح اسم ربك الأعلى }ولم يذكر فنهاهم عن ذلك ، بل قال فيه : قال شعبة : قلت لقتادة : كأنه كرهه ، قال : لو كرهه لنهى عنه ، قال البيهقي : وهذا يدل على خطأ الرواية الأولى .

359 - ( 30 ) - قوله : يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة " الم تنزيل " السجدة ، و : " هل أتى على الإنسان " ) قلت : فيه حديثان صحيحان من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومن حديث ابن عباس أخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية