صفحة جزء
545 - ( 44 ) - حديث : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . } مسلم من حديث أبي هريرة ، واحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلا والإمام في صلاة الصبح فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه ، خلافا لأبي حنيفة ، وأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد بلفظ : { فلا صلاة إلا التي أقيمت }.

[ ص: 50 ] حديث عمر : { أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب }. وقلت : هذا تحريف في النقل ، وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس ، لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب

وأما كونه كان يضرب على الصلاة بعد العصر ففي الصحيح ، وروى أحمد في مسنده { عن زيد بن خالد أن عمر رآه يصلي بعد العصر ، فضربه ، فلما انصرف قال : والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له : يا زيد لولا أن نخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما }.

وروى محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل من طريق زيد بن وهب قال : لما أذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين ، فجعل يلتفت في صلاته ، فعلاه عمر بالدرة ، فلما قضى الصلاة سأله . فقال : رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية