564 - ( 11 ) - حديث 
يزيد بن الأسود    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20627شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف  ، فلما قضى صلاته وانحرف ، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، قال : علي بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن  كلهم من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء  ، عن 
جابر بن يزيد بن الأسود  ، عن أبيه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم : إسناده مجهول . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : لأن 
يزيد بن الأسود  ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  راو غير 
يعلى  ، قلت : 
يعلى  من رجال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر  وثقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  وغيره وقد وجدنا 
لجابر بن يزيد  راويا غير 
يعلى    . أخرجه 
ابن منده  في المعرفة من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية  ، عن 
إبراهيم بن ذي حماية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير  ، عن .  
[ ص: 63 ]  nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    . 
وفي الباب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  في 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  في حديث أوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29314كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها   }. الحديث وفيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23594فإن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة   }وأخرجه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أيضا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس  ، وعن 
محجن الديلي  في الموطأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم    . 
( تنبيه ) : روى 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يرفعه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30354لا تصلوا صلاة في يوم مرتين   }. 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الموطأ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن رجلا سأله فقال : إني 
أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ قال " نعم " قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : " ليس ذاك إليك ، إنما ذلك إلى الله " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : فهذا يدل على أن ما رواه عنه 
سليمان  محمول على ما إذا صليت في جماعة .  
[ ص: 64 ] قوله : ولو 
صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح ، كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر . 
قلت : يشير إلى حديث 
يزيد بن الأسود  السابق ، وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص ، وذلك في حديث 
أبي المتوكل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=63201صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل فقام يصلي الظهر ; فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟   }. رواه 
الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي    . 
قوله : والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث . 
قلت : يعني حديث 
يزيد بن الأسود  أيضا ، وكذلك وقع في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر  وغيره في آخر الحديث حيث قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=73223ولتجعلها نافلة   } ، وأما ما رواه 
أبو داود  من طريق 
نوح بن صعصعة  ، عن 
يزيد بن عامر  ، وفي آخره : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=73224إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت صليت ، ولتكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة   }. وقد ضعفه 
النووي  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : هذا مخالف لما مضى ، وذاك أثبت وأولى ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=73225وليجعل التي صلى في بيته نافلة   }. قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    : هي رواية ضعيفة شاذة .