صفحة جزء
564 - ( 11 ) - حديث يزيد بن الأسود : { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانحرف ، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، قال : علي بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة } أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم ، وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء ، عن جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه ، وقال الشافعي في القديم : إسناده مجهول . قال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ، ولا لابنه جابر راو غير يعلى ، قلت : يعلى من رجال مسلم ، وجابر وثقه النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى . أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق بقية ، عن إبراهيم بن ذي حماية ، عن عبد الملك بن عمير ، عن . [ ص: 63 ] جابر .

وفي الباب عن أبي ذر في مسلم في حديث أوله : { كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها }. الحديث وفيه : { فإن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة }وأخرجه من حديث ابن مسعود أيضا ، والبزار من حديث شداد بن أوس ، وعن محجن الديلي في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم .

( تنبيه ) : روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث سليمان بن يسار ، عن ابن عمر يرفعه : { لا تصلوا صلاة في يوم مرتين }.

وروى مالك في الموطأ عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه ؟ قال " نعم " قال : فأيتهما أجعل صلاتي ؟ قال ابن عمر : " ليس ذاك إليك ، إنما ذلك إلى الله " قال البيهقي : فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة .

[ ص: 64 ] قوله : ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح ، كما لو كان منفردا لإطلاق الخبر .

قلت : يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق ، وقد ورد ما هو نص في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص ، وذلك في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، فدخل رجل فقام يصلي الظهر ; فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ }. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي .

قوله : والجديد أن الفرض هي الأولى لما سبق من الحديث .

قلت : يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا ، وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث حيث قال : { ولتجعلها نافلة } ، وأما ما رواه أبو داود من طريق نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، وفي آخره : { إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ، وإن كنت صليت ، ولتكن لك نافلة ، وهذه مكتوبة }. وقد ضعفه النووي ، وقال البيهقي : هذا مخالف لما مضى ، وذاك أثبت وأولى ورواه الدارقطني بلفظ : { وليجعل التي صلى في بيته نافلة }. قال الدارقطني : هي رواية ضعيفة شاذة .

التالي السابق


الخدمات العلمية