صفحة جزء
610 - ( 7 ) - حديث : " أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز ، وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام " . مالك ، عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر أنه أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثة أيام ، وصححه أبو زرعة ، وروي عن نافع ، عن ابن عمر وهو وهم .

611 - ( 8 ) - حديث ابن عمر : " أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة " . البيهقي بسند صحيح ، ولأحمد من طريق ثمامة بن شراحيل ، { خرجت إلى ابن عمر ، فقلت : ما صلاة المسافر ؟ فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا ، قلت : أرأيت إن كنا بذي المجاز ؟ قال : كنت بأذربيجان لا أدري ، قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين }. ( * * * ) قوله : روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا يعني في أربعة برد ، مالك ، عن نافع ، عن سالم أن أباه ركب إلى ذات النصب .

[ ص: 98 ] فقصر الصلاة في مسيره ذلك ، قال مالك : وبين النصب والمدينة أربع برد ، وعن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة ، قال : وذلك نحو أربع برد ، وروى البيهقي من حديث معمر ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد ، وروي من طريق يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، كانا يصليان ركعتين . ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك ، وعلق هذا الأخير البخاري ، وأما قوله : وغيرهما ، فروى البيهقي من حديث مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عمر قصر الصلاة إلى خيبر .

( تنبيه ) : يعارض هذا ما رواه مسلم ، عن يحيى بن يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين }. وهو يقتضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ .

وروى سعيد بن منصور ، عن أبي سعيد قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة }.

612 - ( 9 ) - حديث ابن عباس : أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد ، وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . أحمد في مسنده حدثنا الطفاوي ، ثنا أيوب ، عن قتادة ، عن موسى بن سلمة قال : { كنا مع ابن عباس بمكة ، فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا صلينا ركعتين ، فقال : تلك سنة . [ ص: 99 ] أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }. وأصله في مسلم والنسائي بلفظ : { قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم }.

التالي السابق


الخدمات العلمية