صفحة جزء
658 - ( 38 ) - قوله : إنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ، وأمر به قيس بن عاصم ، وثمامة بن أثال لما أسلما ، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل .

أما حديث قيس بن عاصم : فرواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديثه : { أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر }. وصححه ابن السكن ، ووقع عنده عن خليفة بن حصين ، عن أبيه ، عن جده قيس بن عاصم ، وعند غيره : عن خليفة ، عن جده ، قال أبو حاتم في العلل : الصواب هذا ، ومن قال : عن أبيه ، عن جده ; فقد أخطأ . وأما حديث ثمامة بن أثال : فروى البزار من حديث أبي هريرة : { أن ثمامة بن أثال أسلم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر }.

ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي مطولا ، وفيه : { فأمره أن يغتسل فاغتسل }. وللبزار فقال : { اذهبوا به إلى حائط بني فلان ، فمروه أن يغتسل }

[ ص: 137 ] وأصله في الصحيحين لكن عندهما أنه اغتسل ، وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

( تنبيه ) : وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين لجماعة ، فمنهم : واثلة رواه الطبراني ، ومنهم : قتادة الرهاوي ; رواه الطبراني أيضا ، ومنهم : عقيل بن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور ، وأسانيدها ضعيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية