صفحة جزء
687 - ( 13 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها }. متفق عليه من حديث ابن عباس .

وروى ابن ماجه ، والحاكم ، وأحمد في مسنده من حديث أبي سعيد نحوه ، وزاد : { فإذا قضى صلاته }وفي لفظ { إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين }.

وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه ، وصححه ، وهو عند أحمد ، [ ص: 168 ] والحاكم ، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط ، لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك ، وأخرج البزاز من حديث الوليد بن سريع ، عن علي في قصة له : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها }. فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى .

قوله : لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها ، هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل ، فأسند البيهقي عن جماعة منهم أنس : أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : { لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها }.

التالي السابق


الخدمات العلمية