صفحة جزء
709 - ( 11 ) - حديث : { إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يتجلى }. مسلم من حديث جابر ، [ ص: 188 ] وله عن عائشة : { فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي }واتفقا عليه من حديثها بلفظ : { حتى ينفرج عنكم }ومن حديث المغيرة بلفظ : { فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي }. وفي رواية : " حتى ينكشف " .

قوله : اعترض على تصوير الشافعي اجتماع العيد والكسوف ; لأن العيد إما الأول وإما العاشر ، والكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين ، أو التاسع والعشرين وأجيب بأن هذا قول المنجمين وليس قطعها ، بل يجوز أن يقع في غير هذين اليومين ، كما صح أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ، وكان موته في عاشر الشهر كما سيأتي .

710 - ( 12 ) - حديث : { أنه استسقى في خطبته للجمعة ، ثم صلى الجمعة }. متفق على صحته من حديث أنس .

711 - ( 13 ) - حديث ابن عباس : { ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ، وقال : اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذابا ، اللهم [ ص: 189 ] اجعلها رياحا ، ولا تجعلها ريحا }. الشافعي في الأم أخبرني من لا أتهم ، عن العلاء بن راشد ، عن عكرمة ، عنه به وأتم منه ، وأخرجه الطبراني وأبو يعلى من طريق حسين بن قيس ، عن عكرمة .

قوله : وما سوى كسوف النيرين من الآيات ، كالزلازل ، والصواعق ، والرياح الشديدة ، لا يصلى لها بالجماعة ، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شيء من الآيات ، ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين والحديث المذكور : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم ابنه }. متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ، وأبي مسعود ، وغيرهما

( * * * ) قوله : وعن الزبير بن بكار أنه قال في كتاب الأنساب : إن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في العاشر من ربيع الأول .

وروى البيهقي مثله عن الواقدي ، هو كما قال . [ ص: 190 ]

( * * * ) قوله : وروى البيهقي : أنه اشتهر أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء ، وأن البيهقي روى عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين ، كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار ، حتى ظننا أنها هي . هو كما قال ، روى البيهقي عن أبي قبيل وغيره : أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين وكان قتله يوم عاشوراء .

وروى أيضا عن أبي قبيل ما نقله عنه .

وروى البيهقي أيضا عن قتادة : أن قتل الحسين كان يوم عاشوراء يوم الجمعة سنة إحدى وستين .

( * * * ) قوله : عن الشافعي أنه قال : روي عن علي : أنه صلى في زلزلة جماعة . ثم قال : إن صح قلت به . البيهقي في السنن والمعرفة بسنده إلى الشافعي فيما بلغه عن عباد ، عن عاصم الأحول ، عن قزعة ، عن علي : أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات : خمس ركعات وسجدتين في ركعة ، وركعة وسجدتين في ركعة . قال الشافعي : ولو ثبت هذا عن علي لقلت به ، وهم يثبتونه ولا يأخذون به .

( فائدة ) :

قال البيهقي : قد صح عن ابن عباس ثم أخرجه من طريق عبد الله بن الحارث عنه أنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال فذكره إلى أن قال : فصارت صلاته ست ركعات ، وأربع سجدات ، ثم قال : هكذا صلاة الآيات ، ورواه ابن أبي شيبة مختصرا من هذا الوجه : أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت : أربع سجدات ركع فيها ستا وروى أيضا من طريق شهر بن حوشب { أن المدينة زلزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه }. [ ص: 191 ] هذا مرسل ضعيف ، وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا : { إذا رأيتم آية فاسجدوا }.

التالي السابق


الخدمات العلمية