صفحة جزء
747 - ( 17 ) - حديث : { أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ، فلم يخلف إلا نمرة ، فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غطوا بها رأسه ، واجعلوا على رجليه من الإذخر }. متفق عليه من خباب بن الأرت في حديث ، وفي رواية لمسلم : " بردة " بدل " نمرة " وروى الحاكم عن أنس في حق حمزة مثله .

( * * * ) حديث : أوصى أبو بكر أن يكفن في ثوبه الخلق . يأتي في آخر الباب .

748 - ( 18 ) - حديث : { لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا }. أبو داود من رواية الشعبي ، عن علي ، وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي [ ص: 223 ] مختلف فيه ، وفيه انقطاع بين الشعبي ، وعلي ; لأن الدارقطني قال : إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد ، وفي مسلم عن جابر : { إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه }. وروى الترمذي أن معناه الصفا لا المرتفع .

( فائدة ) :

روى أبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث أبي سعيد : أنه لما حضره الموت ، دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الميت يبعث في ثيابه الذي مات فيها }ورواه ابن حبان بدون القصة ، وقال : أراد بذلك أعماله ، لقوله تعالى: { وثيابك فطهر }يريد وعملك فأصلحه ، قال : والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة عراة ، انتهى . والقصة التي في حديث أبي سعيد ترد ذلك ، وهو أعلم بالمراد ممن بعده ، وحكى الخطابي في الجمع بينهما : أنه يبعث في ثيابه ، ثم يحشر عريانا ، والله أعلم .

( * * * ) حديث عائشة : { كفن في ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة }تقدم ، وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص ، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة ، وهو خلاف صريح الخبر ، ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي ، { فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم ، فكفنه فيه }. [ ص: 224 ]

قوله : ويستثنى المحرم من ذلك فلا يلبس المخيط ، يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم ، وقد تقدم ، وفيه : { كفنوه في ثوبه ، ولا تخمروا رأسه }.

التالي السابق


الخدمات العلمية