صفحة جزء
قوله : ليس في حمل الجنازة دناءة ، فقد نقل ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي عن بعض أصحابه ، { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين }وقد رواه ابن سعد ، عن الواقدي ، عن ابن أبي حبيبة ، عن شيوخ من بني عبد الأشهل وقد ذكره الرافعي بعد

قوله : ونقل حمل الجنازة أيضا عن الصحابة والتابعين ، الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه ، عن جده قال : رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف ، قائما بين العمودين المقدمين ، واضعا السرير على كاهله ، ورواه الشافعي أيضا بأسانيده من فعل عثمان ، وأبي هريرة ، وابن الزبير ، وابن عمر ، أخرجها كلها البيهقي ، ورواه البيهقي من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره ، وفي البخاري : وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله .

وروى ابن سعد ، عن مروان ، وعثمان ، وعمر ، وأبي هريرة ذلك .

750 - ( 20 ) - حديث ابن مسعود : { إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة }. أبو داود الطيالسي وابن ماجه ، والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : { من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليتطوع ، وإن شاء فليدع }. لفظ ابن ماجه ، وقال الدارقطني في العلل : اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر . [ ص: 226 ] وفي الباب عن أبي الدرداء ; رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . وفي العلل ثم لابن الجوزي مرفوعا ، عن ثوبان ، وأنس ، وإسنادهما ضعيفان . وعن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا بلفظ : { من حمل جوانب السرير الأربع ، كفر الله عنه أربعين كبيرة }. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق علي الأزدي قال : رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع .

وروى عبد الرزاق من طريق أبي المهزم ، عن أبي هريرة : من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية