صفحة جزء
755 - ( 25 ) - حديث : { روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبيه أبي طالب }. أحمد وأبو داود ، والنسائي ، وابن أبي شيبة ، وأبو يعلى ، والبزار ، والبيهقي من حديث أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، { عن علي قال : لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال : انطلق فواره ، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني ، فانطلقت فواريته ، فأمرني فاغتسلت ، فدعا لي }ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه ، وقد قال الرافعي : إنه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أماليه . ( تنبيه ) ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله ، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : { فأمرني فاغتسلت ، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ، ولم يشرع من دفنه }. ولم يستدل به البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت ، وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره : وكان علي إذا غسل ميتا [ ص: 234 ] اغتسل .

قلت : وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : { فقلت : إن عمك الشيخ الكافر قد مات ، فما ترى فيه ؟ . قال : أرى أن تغسله وتجنه }. وقد ورد من وجه آخر : أنه غسله . رواه ابن سعد ، عن الواقدي : حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي قال : { لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ، ثم قال لي : اذهب فاغسله وكفنه قال : ففعلت ، ثم أتيته ، فقال لي : اذهب فاغتسل }. وكذلك رويناه في الغيلانيات .

واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ; { قال : جاء ثابت بن قيس بن شماس ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وهي نصرانية : وإني أحب أن أحضرها ، فقال له : اركب دابتك ، وسر أمامها ، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها }. قال الدارقطني : لا يثبت . قلت : وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل ، ولا بفعله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية