4 - ( 4 ) - 
حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9718إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا   }   . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   [ ص: 19 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  والأربعة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، من حديث 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب  ، عن أبيه ، ولفظ 
أبي داود    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=71827سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء . وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث   }ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10454إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء   }. وفي رواية 
لأبي داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    : " فإنه لا ينجس " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم    : صحيح على شرطهما ، وقد احتجا بجميع رواته . 
وقال 
ابن منده    : إسناده على شرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ، ومداره على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير  ، فقيل : عنه ، عن 
محمد بن جعفر بن الزبير  ، وقيل : عنه ، عن 
محمد بن عباد بن جعفر  ، وتارة : عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر  ، وتارة : عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر  ، والجواب : أن هذا ليس اضطرابا ، قادحا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة ، وعند التحقيق : الصواب أنه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير  ، عن 
محمد بن عباد بن جعفر  ، عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر  ، وعن 
محمد بن جعفر بن الزبير  ، وعن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر المصغر  ،  
[ ص: 20 ] ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم . 
وقد رواه جماعة ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير  على الوجهين ، وله طريق ثالثة رواها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  وغيره ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
عاصم بن المنذر  ، عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر  ، عن أبيه ، وسئل 
ابن معين  عن هذه الطريق ، فقال : إسناد جيد ، قيل له : فإن 
ابن علية  لم يرفعه ؟ فقال : وإن لم يحفظه 
ابن علية  فالحديث جيد الإسناد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  في التمهيد : ما ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  من حديث القلتين ، مذهب ضعيف من جهة النظر ، غير ثابت من جهة الأثر ، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع . وقال في الاستذكار : حديث معلول ، رده 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  القاضي ، وتكلم فيه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي    : إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت ، وقال 
ابن دقيق العيد    : هذا الحديث قد صححه بعضهم ، وهو صحيح على طريقة الفقهاء ، لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه ، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح ; بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا . 
تعيين مقدار القلتين ، قلت : كأنه يشير إلى ما رواه 
ابن عدي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=71828إذا بلغ الماء قلتين ، من قلال هجر  ، لم ينجسه شيء   }وفي إسناده 
المغيرة بن سقلاب  ، وهو منكر الحديث ، قال 
النفيلي    : لم يكن مؤتمنا على الحديث ، وقال 
ابن عدي    : لا يتابع على عامة حديثه . وأما ما اعتمده 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في ذلك فهو ما ذكره في الأم والمختصر بعد أن روى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، بإسناد لا يحضرني ذكره : أن  
[ ص: 21 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=71829إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا   } ، وقال في الحديث : " بقلال 
هجر    " ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : ورأيت قلال 
هجر  ، فالقلة تسع قربتين ، أو قربتين وشيئا ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب ، لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره ، وقرب 
الحجاز  كبار ، فلا يكون الماء الذي يحمل النجاسة إلا بقرب كبار انتهى كلامه . 
وفيه مباحث : 
( الأول ) في تبيين الإسناد الذي لم يحضر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ذكره . 
( والثاني ) في كونه متصلا أم لا . 
( والثالث ) في كون التقييد بقلال 
هجر  في المرفوع . 
( والرابع ) في ثبوت كون القربة كبيرة لا صغيرة . 
( الخامس ) في ثبوت التقدير للقلة بالزيادة على القربتين . 
( فالأول ) في بيان الإسناد ، وهو ما رواه 
الحاكم أبو أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  وغيرهما من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12131أبي قرة موسى بن طارق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : أخبرني 
محمد  ، أن 
يحيى بن عقيل  أخبره ، أن 
يحيى بن يعمر  أخبره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=71830إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا   }قال : فقلت 
ليحيى بن عقيل    : أي قلال ؟ قال : قلال 
هجر    . قال 
محمد    : رأيت قلال 
هجر  ، فأظن كل قلة تأخذ قربتين . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    : حدثنا 
أبو بكر النيسابوري  ، حدثنا 
أبو حميد المصيصي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  مثله ، وقال في آخره : قال : فقلت 
ليحيى بن عقيل    : قلال 
هجر  ؟ قال : قلال 
هجر    . قال : فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين . قال 
الحاكم أبو أحمد    : 
محمد شيخ بن جريج ، هو محمد بن يحيى  ، له رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، أيضا . قلت : وكيف ما كان فهو مجهول  
[ ص: 22 ] 
( الثاني ) في بيان كون الإسناد متصلا أم لا ، وقد ظهر أنه مرسل ; لأن 
يحيى بن يعمر  تابعي ، ويحتمل أن يكون سمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، لأنه معروف من حديثه ، وإن كان غيره من الصحابة رواه ، لكن 
يحيى بن يعمر  معروف بالحمل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وقد اختلف فيه على 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  في مصنفه عنه ، قال : حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=71830إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ، ولا بأسا   }قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : زعموا أنها قلال 
هجر  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، قال الذي أخبرني عن القلال : فرأيت قلال 
هجر  بعد فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين . 
( البحث الثالث ) في كون التقييد بقلال 
هجر  ليس في الحديث المرفوع ، وهو كذلك إلا في الرواية التي تقدمت قبل ، من رواية 
المغيرة بن سقلاب  ، وقد تقدم أنه غير صحيح . لكن أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قووا أن المراد قلال 
هجر  ، بكثرة استعمال 
العرب  لها في أشعارهم ، كما قال 
أبو عبيد  في كتاب الطهور ، وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : قلال 
هجر  كانت مشهورة عندهم ، ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى : " فإذا ورقها مثل آذان الفيلة ، وإذا نبقها مثل قلال 
هجر    " انتهى . 
فإن قيل : أي ملازمة بين هذا التشبيه ، وبين ذكر القلة في حد الماء ، فالجواب أن التقييد بها في حديث المعراج ، دال على أنها كانت معلومة عندهم ، بحيث يضرب بها المثل في الكبر ، كما أن التقييد إذا أطلق ، إنما ينصرف إلى التقييد المعهود ، وقال 
الأزهري    : القلال مختلفة في قرى 
العرب  ، وقلال 
هجر  أكبرها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : قلال 
هجر  مشهورة الصنعة ، معلومة المقدار ، والقلة لفظ مشترك ، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني ، تبقى مترددة بين الكبار والصغار ، والدليل على أنها من الكبار ، جعل الشارع الحد مقدرا بعدد ، فدل على أنه أشار إلى أكبرها ، لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين ، مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة ، والله أعلم ، وقد تبين بهذا محصل البحث الرابع . 
( البحث الخامس ) : في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين ، وقد طعن في  
[ ص: 23 ] ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  من الشافعية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429وإسماعيل القاضي  من المالكية ، بما محصله : أنه أمر مبني على ظن بعض الرواة ، والظن ليس بواجب قبوله ، ولا سيما من مثل 
محمد بن يحيى  المجهول . لهذا لم يتفق 
السلف  ، وفقهاء الأمصار ، على الأخذ بذلك التحديد ، فقال بعضهم : القلة يقع على الكوز والجرة كبرت أو صغرت وقيل القلة مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وقيل مأخوذة من قلة الجبل وهي أعلاه فإن قيل الأولى الأخذ بما ذكره راوي الحديث لأنه أعرف بما روى قلنا لم تتفق الرواة على ذلك فقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  بسند صحيح عن 
عاصم بن المنذر  أحد رواة هذا الحديث أنه قال القلال هي الخوابي العظام قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  الخابية تسع ثلاث قرب وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال القلتان الجرتان الكبيرتان وعن 
الأوزاعي  قال القلة ما تقله اليد أي ترفعه وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  قال القلة الجرة يستسقى فيها الماء والدورق ومال 
أبو عبيد  في كتاب الطهور إلى تفسير 
عاصم بن المنذر  وهو أولى وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال القلتان الجرتان ولم يقيدهما بالكبر وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن المهدي   nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع   nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم  مثله رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    . 
( تنبيه ) : قوله : ينوبه هو بالنون ، أي يرد عليه نوبة بعد أخرى ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  صحفه فقال : يثوبه بالثاء المثلثة . 
( تنبيه آخر ) : قوله : لم يحمل الخبث ، معناه لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ، كما فسره في الرواية الأخرى التي رواها 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  وغيرهما : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9720إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس   }والتقدير : لا يقبل النجاسة ، بل يدفعها عن نفسه . ولو كان المعنى : أنه يضعف عن حمله ; لم يكن للتقييد بالقلتين معنى ، فإن ما  
[ ص: 24 ] دونهما أولى بذلك . وقيل : معناه لا يقبل حكم النجاسة كما في قوله تعالى: { 
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا   }أي لم يقبلوا حكمها .