صفحة جزء
815 - ( 4 ) - حديث معاذ بن جبل : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا . } أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل ، عن معاذ ، أتم منه ، ورواه النسائي وباقي أصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية أبي وائل ، عن مسروق عنه ، ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة ، ويقال : إن مسروقا أيضا لم يسمع من معاذ ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك ، وقال ابن القطان : هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور . وقال ابن عبد البر في التمهيد : إسناده متصل صحيح ثابت ، وهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا ، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس ، عن معاذ ، وقد قال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ - وإن لم يلقه - لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ، انتهى . [ ص: 300 ] وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي ، عن الحكم أيضا ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا . . . وهذا موصول لكن المسعودي اختلط ، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد ، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا ، لكن الحسن ضعيف ، ويدل على ضعفه قوله فيه : إن معاذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله ، ومعاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات . ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس ، عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم نسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه ، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل قال ابن عبد البر : ورواه قوم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن معاذ ، إلا أن الذين أرسلوا أثبت من الذين أسندوه ، قلت : ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ : { لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ، أو تبيعة جذعا أو جذعة } - الحديث - لكنه من طريق بقية عن المسعودي ، وهو ضعيف كما تقدم ، وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني ، وسيرة معاذ بينهم مشهورة . وقال عبد الحق : ليس في زكاة البقرة حديث متفق على صحته - يعني في النصب - وقال ابن جرير الطبري : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه : أن في كل خمسين بقرة بقرة ، فوجب الأخذ بهذا ، وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه ، وتعقبه صاحب الإلمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها ، فإن فيه : في كل ثلاثين باقورة ; تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها . قوله : ورد في الأخبار الجذع مكان التبيع ، تقدم قريبا وهو في رواية النسائي [ ص: 301 ] من طريق أبي وائل ، عن معاذ

التالي السابق


الخدمات العلمية