صفحة جزء
831 - ( 4 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا جلب ولا جنب }. أحمد وأبو داود من حديث ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وزاد : ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ، قال ، ابن إسحاق : معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ، ولا تجلب إلى المصدق ، ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك : وفي الباب عن عمران بن حصين رواه أحمد ، وأبو داود والنسائي ، والترمذي بزيادة عنده فيه وابن حبان وصححاه ، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران ، وقد اختلف في ذلك ، وزاد أبو داود في رواية بعد قوله : { لا جنب ، ولا جلب في الرهان }. وعن أنس رواه أحمد [ ص: 315 ] والبزار وابن حبان ، وهو من أفراد عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت عنه ، قاله البخاري والبزار وغيرهما ، قيل : إن حديث معمر ، عن غير الزهري ، فيه لين ، وقد أعله البخاري ، والترمذي ، والنسائي ، فقال : هذا خطأ فاحش ، وأبو حاتم فقال : هذا منكر جدا ، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر ، عن حميد ، عن أنس ، وقال : الصواب عن حميد ، عن الحسن ، عن عمران ، وفيه أيضا عن ابن عمر رواه أحمد ، وسنده ضعيف .

( تنبيه ) :

فسر مالك : الجلب والجنب بخلاف ما فسره به ابن إسحاق ، فقال : الجلب أن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق ، والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر ، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ، ويدل على هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله في الرهان ، لا جرم قال ابن الأثير : له تفسيران فذكرهما ، وتبعه المنذري في حاشيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية