صفحة جزء
[ ص: 335 ] ( باب زكاة الذهب والفضة )

( * * * ) حديث أبي سعيد : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة }. متفق عليه ورواه مسلم من حديث جابر ، وقد كرره الرافعي في هذا الباب .

851 - ( 1 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق : مائتي درهم ، ففيه خمسة دراهم }. الدارقطني عن جابر بلفظ : { لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق ، والأوقية أربعون درهما }. وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف .

وروى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد من حديث عاصم بن ضمرة ، عن علي بلفظ : " عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم " . لفظ أبي داود ، ورواه ابن ماجه من حديث الحارث ، عن علي ، قال البخاري : كلاهما عندي صحيح ، يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما . وقال الدارقطني : الصواب وقفه على علي .

وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ، [ ص: 336 ] ولا في أقل من مائتي درهم شيء }. وإسناده ضعيف .

852 - ( 2 ) - حديث علي : " هاتوا ربع العشر من الورق ، ولا شيء فيه حتى بلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه " . وروي مثله في الذهب . تقدم في الذي قبله ، ورواه أبو داود من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، وعاصم بن ضمرة ، عن علي ، وفي رواية له : { وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك }. قال : لا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن حزم : هو عن الحارث ، عن علي مرفوع ، وعن عاصم بن ضمرة ، عن علي موقوف ، كذا رواه شعبة ، وسفيان ، ومعمر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم موقوفا ، قال : وكذا كل ثقة رواه عن عاصم . قلت : قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي مرفوعا .

( فائدة ) قال الشافعي في الرسالة في باب الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسا . وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات ، لكن روى الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم والحارث ، عن علي فذكره ، وكذا رواه أبو حنيفة ، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة ; لأن الحسن بن عمارة متروك .

وروى الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن جحش ، عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا } - الحديث - .

( تنبيه ) :

الحديث الذي أوردناه من أبي داود معلول ، فإنه قال : حدثنا سليمان [ ص: 337 ] بن داود المصري ، ثنا وهب ، ثنا جرير بن حازم وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث ، عن علي ، ونبه ابن المواق على علة خفية فيه ، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب : سحنون ، وحرملة ، ويونس ، وبحر بن نصر ، وغيرهم ، عن ابن وهب ، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق فذكره ، قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط رجل . قوله : فبحساب ذلك ، أسنده زيد بن حبان الرقي ، عن أبي إسحاق بسنده .

وروى الدارقطني من طريق عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدهما ، فذكر قصة الورق . قوله : غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة ، فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه ، وقسموهما نصفين ، وجعلوا كل واحد درهما ، يقال : فعل ذلك في زمن بني أمية ، ونسبه الماوردي إلى فعل عمر قلت : ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال ، ولم يعين الذي فعل ذلك .

وروى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الملك بن مروان : قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ; قال : ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير ، والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ، ونقش عليها ، قلت : وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية