صفحة جزء
[ ص: 348 ] ( باب زكاة المعدن والركاز )

863 - ( 1 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية . وأخذ منها الزكاة } مالك في الموطأ عن ربيعة ، عن غير واحد من علمائهم بهذا ، وزاد : وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . ورواه أبو داود والطبراني والحاكم ، والبيهقي موصولا ، وليست فيه الزيادة ، قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ، ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه ، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس ، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولا ، ثم أخرجه عن الحاكم ، والحاكم أخرجه في المستدرك ، وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي ، قال : ورواه أبو سبرة المديني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال موصولا ، لكن لم يتابع عليه ، قال : ورواه أبو أويس ، عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قلت : أخرجه أبو داود من الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية