صفحة جزء
[ ص: 357 ] ( كتاب الصيام )

874 - ( 1 ) - حديث : " { بني الإسلام على خمس } - الحديث - متفق عليه من حديث ابن عمر .

875 - ( 2 ) - حديث : أنه { قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام ، فذكر له شهر رمضان ، وقال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع }. متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا .

876 - ( 3 ) - حديث ابن عمر : أن { النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ، فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين }. متفق على صحته وله ألفاظ عندهما ، وهذا لفظ البخاري . [ ص: 358 ]

877 - ( 4 ) - حديث : " { صوموا لرؤيته }. وهو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم .

878 - ( 5 ) - حديث : { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ، إلا أن يشهد شاهدان }. رواه النسائي من رواية حسين بن الحارث الجدلي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله قال . . . فذكره ، وفي آخره : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا }. ورواه أحمد من هذا الوجه ، ولفظه في آخره : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا }. ورواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي ، عن حسين بن الحارث : أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ثم قال : عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية . ورواه الدارقطني فقال : إسناد متصل صحيح .

879 - ( 6 ) - حديث ابن عباس : أن { أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ . قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ . قال : نعم ، قال : فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا }. أصحاب السنن ، [ ص: 359 ] وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم من حديث سماك ، عن عكرمة عنه ، قال الترمذي : روي مرسلا ، وقال النسائي : إنه أولى بالصواب ، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة .

880 - ( 7 ) - حديث ابن عمر : " { تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام } الدارمي ، وأبو داود ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه ابن حزم ، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع ، عن نافع عنه ، وأخرجه الدارقطني ، والطبراني في الأوسط من طريق طاوس قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر ، وابن عباس ، فجاء رجل إلى واليها ، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان ، [ ص: 360 ] وكان لا يجيز شهادة الإفطار ، إلا بشهادة رجلين . قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف . ( * * * ) أثر علي . يأتي في آخر الباب .

( * * * ) قوله : لا اعتبار بحساب النجوم ، ولا بمن عرف منازل القمر إلى آخره ، يدل له ما في الصحيح من حديث ابن عمر : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " - الحديث - وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا : " ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس شعبة من السحر " . وعن عمر قال : " تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ، ثم أمسكوا " رواه حرب الكرماني . وقال ابن دقيق العيد : الذي أقول : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون ، فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين . وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به ، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع على وجه يرى ، لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم ، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي . قلت : لكن يتوقف قبول ذلك على صدق المخبر به ، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد ، والحال أنه لم يشاهد ، فلا اعتبار بقوله إذا ، والله أعلم .

881 - ( 8 ) - حديث كريب : " تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة ، فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : أنت رأيت ؟ . قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت - الحديث - مسلم في صحيحه من هذا الوجه .

( * * * ) قوله : يروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة . هو ظاهر من قوله أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا . [ ص: 361 ]

( * * * ) حديث عمر : يأتي آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية