صفحة جزء
922 - ( 49 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جاءه وقد واقع : { صم شهرين }. فقال : وهل أتيت إلا من قبل الصوم ، . هذا اللفظ لا يعرف ، قاله ابن الصلاح ، وقال : إن الذي وقع في الروايات أنه لا يستطيع ذلك ، انتهى . وهذه غفلة عما أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث وفيه قال : { صم شهرين متتابعين قال : يا رسول الله ، هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام } ، ويؤيد ذلك ما ورد في حديث سلمة بن صخر ، عند أبي داود في قصة المظاهر من زوجته أنه قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ، . على قول من يقول إنه هو المجامع .

قوله : لأن النص ورد في المجامع . والأكل ، والشرب لا يقتضي الكفارة ، مقتضاه أنه لم يرد فيهما نص ، وليس كذلك ، بل أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن كعب ، عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة - الحديث - لكن إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن محمد بن كعب ، وقد جاء في رواية مالك وجماعة ، عن الزهري في الحديث المشهور : { أن رجلا قال : أفطرت في رمضان } ، لكن حمل على الفطر بالجماع جمعا بين الروايات ، قال البيهقي : رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع .

قوله : ويحمل قصة الأعرابي على خاصته وخاصة أهله ، قال الإمام : وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأضحية ، وإرضاع الكبير ونحوهما ، ومراده بالأضحية قصة أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب ، وسيأتي في [ ص: 398 ] بابه ، وبإرضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم { عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه }. وفي رواية له عن أم سلمة أنها كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا ، وقلن : ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة " .

قوله : في صرف الكفارة إلى عياله ، والأصح المنع ، وأما الحديث فلا نسلم أن الذي أمره بصرفه إليهم كفارة إلى آخر كلامه ، وتعقب بأن الدارقطني أخرج من طريق أهل البيت إلى علي بن أبي طالب { أن رجلا قال : يا رسول الله ، هلكت - فذكر الحديث إلى أن قال - فقال : انطلق فكله أنت وعيالك ، فقد كفر الله عنك }لكن الحديث ضعيف ; لأن في إسناده من لا تعرف عدالته .

قوله : السقوط عند العجز ، احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله ، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال ، ولو وجب لبينه ، نازع في ذلك ابن عبد البر فقال : ولم يقل له : سقطت عنك لعسرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه ، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة .

( تنبيه ) :

سبق الزهري إلى دعوى الخصوصية بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية