صفحة جزء
925 - ( 52 ) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال { : في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا }. هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه ، [ ص: 400 ] لكن تقدم حديث أنس بن مالك القشيري وفيه : أن الله وضع عن المسافر والحامل ، والمرضع الصوم ، وشطر الصلاة . وهي في السنن الأربعة ، وفي رواية النسائي : ورخص للمرضع والحبلى ، وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس أخرجه أبو داود ولفظه : في قوله { وعلى الذين يطيقونه }قال : كانت رخصة للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ، وأخرجه البزار كذلك ، وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك ، وصحح الدارقطني إسناده .

قوله : من أخر قضاء مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد ، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، انتهى .

أما ابن عمر : ففي الدارقطني ولفظه : " من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء ، فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " . وأخرجه الطحاوي وزاد : أنه لا يقضي ، وقال ابن حزم : روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة . وأما أثر ابن عباس : فأخرجه الدارقطني من طريق مجاهد قال : [ ص: 401 ] يطعم كل يوم مسكينا ، وأخرجه البيهقي من طريق ميمون بن مهران عنه ، في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر ، قال : يصوم هذا ، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه ، وحكى الطحاوي عن يحيى بن أكثم : أن في هذه المسألة قول ستة من الصحابة ، وسمى منهم صاحب المهذب : عليا وجابرا والحسين بن علي .

التالي السابق


الخدمات العلمية