صفحة جزء
932 - ( 5 ) - حديث : { لئن عشت إلى قابل ، لأصومن التاسع }. مسلم [ ص: 408 ] من حديث ابن عباس من وجهين عنه ، ورواه البيهقي من رواية ابن أبي ليلى ، عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن ابن عباس بلفظ : { لئن بقيت إلى قابل ، لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده ، يوم عاشوراء }. قوله : وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس : أحدهما الاحتياط فإنه ربما وقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع ، وثانيهما مخالفة اليهود فإنهم لا يصومون إلا يوما واحدا ، فعلى هذا لو لم يصم التاسع استحب له صوم الحادي عشر انتهى . والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقولان ، وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته ، وقد روى البيهقي من طريق ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ويوالي بينهما مخافة أن يفوته . فهذا المعنى الأول ، وأما المعنى الثاني فقال الشافعي : أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول : سمعت ابن عباس يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، ولا تشبهوا باليهود " . وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس مرفوعا : { لإن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده }. كما تقدم ، وفي رواية له : { صوموا عاشوراء ، وخالفوا اليهود ، صوموا قبله يوما أو بعده يوما }.

التالي السابق


الخدمات العلمية