صفحة جزء
999 - ( 7 ) - حديث : { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين }. هذا الحديث قد ذكره الشيخ في المهذب عن ابن عمر ، وكأنه أخذه من كلام ابن المنذر ، فإنه كذلك ذكره بغير إسناد ، وقد بيض له المنذري ، والنووي في الكلام على [ ص: 454 ] المهذب ، ووهم من عزاه إلى الترمذي ، نعم رواه ابن المنذر في الأوسط ، وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح ، من رواية عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، { عن ابن عمر : أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس السراويل ولا القمص ، ولا البرانس ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما ، حتى يكونا إلى الكعبين }وقال ابن المنذر في مختصره : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره - وله شاهد عند البخاري من طريق كريب ، { عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ، وادهن ، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر }.

التالي السابق


الخدمات العلمية