1084 - ( 4 ) - حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، عن 
أبي علي الحافظ    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74453ألا تنقبت المرأة   }من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أدرج في الخبر ، وقال صاحب الإلمام : هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  أيضا الخلاف هل هو من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أو من حديثه ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الموطأ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  موقوفا ، وله طرق في 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  موصولة ومعلقة . 
1085 - ( 5 ) - حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74454أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب : معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا   }. 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، واللفظ 
لأبي داود  ، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74455وما مس الزعفران والورس من الثياب ، وليلبس بعد ذلك   }ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  إلى قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74456من الثياب   }. 
قوله : 
وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته ، هل تلزمه الفدية ؟ وجهان ، أحدهما : لا ، لإطلاق الخبر - يعني بذلك ما اتفقا عليه - من حديث  
[ ص: 518 ]  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=57367ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل   } ، وفي رواية لهما : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74457أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات    }. ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    . 
قوله : 
ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ، ولكن تجب الفدية ، فيه نظر ; لما رواه 
أبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه   }وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة  وقال : في القلب من 
 nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد  ، ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق 
فاطمة بنت المنذر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر  وهي جدتها نحوه ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري    : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  علق القول فيه على صحة الحديث ، وروى 
ابن أبي خيثمة  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  ، عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، هنا امرأة تأبى أن  
[ ص: 519 ] تغطي وجهها وهي محرمة ، فرفعت 
عائشة  خمارها من صدرها فغطت به وجهها . 
قوله : روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74458أنه صلى الله عليه وسلم قال : إحرام المرأة في وجهها   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي  ، 
وابن عدي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33851ليس على المرأة حرم إلا في وجهها   }. وفي إسناده 
أيوب بن محمد أبو الجمل  وهو ضعيف ، قال 
ابن عدي    : تفرد برفعه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي    : لا يتابع على رفعه ، إنما يروى موقوفا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  في العلل : الصواب وقفه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : قد روي من وجه آخر مجهول ، والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9128إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه   }.