1093 - ( 13 ) - حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74470خمس فواسق يقتلن في الحرم    }. - الحديث متفق عليه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، وفي رواية لهما : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74471يقتلن في الحل والحرم    }. 
1094 - ( 14 ) - حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74472خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح   } - الحديث - متفق عليه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وفي رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74473حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب - فذكر الخمسة - وزاد : والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا   }.  
[ ص: 524 ] 
( تنبيه ) : 
وقع عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم  والإحرام   }. 
قوله : وفي معنى المذكورات : الحية والذئب والأسد إلى آخره . قلت : هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب ، وقد تقدم ما في السبع ، أما الحية فقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  كما ترى ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أيضا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74474أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو بمنى    }. وهو - أي ذكر الحية - من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  الماضي عند 
أبي داود  وغيره ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وروى 
أبو داود  في المراسيل ( من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74475قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل المحرم الذئب   }. ووصله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بإسناد آخر ضعيف .