1128 - ( 6 ) - حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74562أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي  ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، وباع أحدهما بدينار ، وجاء بشاة ودينار ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك   }. 
أبو داود  والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  من حديث 
عروة البارقي  ، وفي إسناده 
 nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد  أخو 
حماد  مختلف فيه ، عن 
أبي لبيد لمازة بن زبار  وقد قيل : إنه مجهول ، لكن  
[ ص: 11 ] وثقه 
ابن سعد  ، وقال 
حرب    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أثنى عليه : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري  ، 
والنووي    : إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين ، وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
شبيب بن غرقدة  سمعت الحي يحدثون عن 
عروة  به ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  وقال : إن صح قلت به . وقال في 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي    : إن صح حديث 
عروة  فكل من 
باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : هو مرسل لأن 
شبيب بن غرقدة  لم يسمعه من 
عروة    ; إنما سمعه من الحي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن 
عروة    . وقال 
الرافعي  في التذنيب : هو مرسل . قلت : والصواب أنه متصل في إسناده مبهم . 
وروى 
أبو داود  من طريق شيخ من أهل 
المدينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام  نحوه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : هو غير متصل لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو ؟ .