صفحة جزء
[ ص: 36 ] حديث : { لا توله والدة بولدها }. البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف وأبو عبيد في غريب الحديث ، من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف ، والطبراني في الكبير من حديث قتادة في حديث طويل ، وقد ذكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن أبي سعيد ، وهو غير معروف ، وفي ثبوته نظر ، كذا قال ، وقال في موضع آخر : إنه ثابت .

قلت : عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد ، وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين . وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة إسماعيل بن عياش ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الزهري ، عن أنس بلفظ { لا يولهن والد عن ولده }. قال : ولم يحدث به غير إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين .

1171 - ( 27 ) - حديث أبي أيوب { من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة }. أحمد ، والترمذي وحسنه ، والدارقطني والحاكم وصححه ، وفي سياق أحمد عنه قصة ، وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه ، وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة ; لأنها من [ ص: 37 ] طريق العلاء بن كثير الإسكندراني ، عن أبي أيوب ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه .

1172 - ( 28 ) - حديث عبادة بن الصامت : { لا يفرق بين الأم وولدها . قيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية } الدارقطني والحاكم ، وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقعي وهو ضعيف ، رماه علي بن المديني بالكذب ، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز ، قاله الدارقطني ، وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة - الحديث - وفيه : وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب : فنفلني أبو بكر ابنتها ، فيستدل به على جواز التفريق ، وبوب عليه أبو داود : باب التفريق بين المدركات .

1173 ( 29 ) - حديث { علي : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع }. أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي ، والحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده ، لكن رواه الترمذي [ ص: 38 ] وابن ماجه من هذا الوجه ، وأحمد والدارقطني ، من طريق الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، { عن علي بلفظ : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي ، فأمرني ببيع أخوين فبعتهما }. - الحديث - وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه ، لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل : أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب ، عن علي ، وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه : لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن . ومن ميمون ، فحدث به مرة عن هذا ، ومرة عن هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية