1183 - ( 39 ) - قوله : وليس من المناهي 
بيع العينة   - يعني ليس ذلك عندنا من المناهي - وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74632عن  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم   }. صححه 
ابن القطان  بعد أن أخرجه من الزهد  
[ ص: 45 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  ، كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند 
أبي داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . 
قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه 
ابن القطان  معلول ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  مدلس ولم ينكر سماعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  يحتمل أن يكون هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني  فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  بين 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور .