صفحة جزء
1183 - ( 39 ) - قوله : وليس من المناهي بيع العينة - يعني ليس ذلك عندنا من المناهي - وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد ، والطبراني ، من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن عطاء ، { عن ابن عمر قال : أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . إذا ضن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتبعوا أذناب البقر ، وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم }. صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد [ ص: 45 ] لأحمد ، كأنه لم يقف على المسند ، وله طريق أخرى عند أبي داود ، وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني ، عن نافع ، عن ابن عمر .

قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ، لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية