قوله : وليس من المناهي 
بيع رباع مكة  ، لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه ، روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أنه اشترى دارا للسجن 
بمكة  وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  اشترى حجرة 
سودة  ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام  باع دار الندوة ، وأورد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها ، ولعل مراده بنقل الاتفاق أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد ، وكذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ، ولم ينقل إنكار ذلك .