[ ص: 47 ] باب خيار المجلس والشرط 
1184 - ( 1 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار   }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك    : هو أثبت من هذه الأساطين ، وله في الصحيحين والسنن طرق ، ورواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص  وزاد : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74633لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله   }. 
( تنبيه ) : 
لم يبلغ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه . وقد ذكره 
الرافعي  أيضا ، وهو متفق عليه أيضا ، 
وللترمذي    : فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ; قام ليجب له ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري  قصة 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر  مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  في ذلك .  
[ ص: 48 ] وفي الباب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام    ; أخرجه الخمسة . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة    ; أخرجه 
أبو داود    . وعن 
سمرة    ; أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي    . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    ; أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من طريق أخرى . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    ; أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار  ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  وغيره . 
1185 - ( 2 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62512لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74634لا يجزي   }. 
1186 - ( 3 ) - حديث الخيار في بعض الروايات : أو يقول أحدهما للآخر : اختر ، متفق عليه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بهذا اللفظ .