[ ص: 49 ] حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74635 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : أن رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة   }. متفق عليه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد  وأصحاب السنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  أن رجلا من 
الأنصار  كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في عقدته ضعف - الحديث . 
( تنبيه ) : 
العقدة الرأي ، والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه . 
1188 - ( 5 ) - قوله : وذكر أن ذلك الرجل كان 
حبان بن منقذ    ; أصابته آفة في رأسه ، فكان يخدع في البيع - الحديث - كذلك صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ووقع التصريح به في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  ، وغيرهم ، وكذلك أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  في الأوسط من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، وقيل : إن القصة 
لمنقذ  والد 
حبان  ، قال 
النووي    : وهو الصحيح ، قلت : وهو في 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  وتاريخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، وبه جزم 
عبد الحق  ، وجزم 
ابن الطلاع  في الأحكام بالأول ،  
[ ص: 50 ] وتردد في ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب  في المبهمات ، 
وابن الجوزي  في التلقيح . 
1189 - ( 6 ) - قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74636وجعل لك ذلك ثلاثة أيام   }. وفي رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42558ولك الخيار ثلاثا   } ، وفي رواية : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30732قل : لا خلابة ، واشترط الخيار ثلاثا   }. قال 
الرافعي    : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ، وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18948لا خلابة   }. انتهى . وأما قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42558ولك الخيار ثلاثا   }فرواه 
الحميدي  في مسنده ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  في تاريخه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  في مستدركه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74637إذا بعت فقل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال   }. وصرح بسماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  ، وأما قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74638ولك الخيار ثلاثة أيام   }. فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  من حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74639طلحة بن يزيد بن ركانة  أنه كلمه  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في البيوع ، فقال : لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ  ، إنه كان ضرير البصر ، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ثلاثة أيام   } ، وفيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، وكذا هو رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه   nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  في تاريخه ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  قال : كان جدي 
منقذ بن عمرو    - فذكر الحديث - وفيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74640ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال   } ، وأما رواية الاشتراط : فقال 
ابن الصلاح    : منكرة لا أصل لها ، انتهى . وفي مصنف 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74641أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ، وقال : الخيار ثلاثة أيام   }.