صفحة جزء
[ ص: 60 ] حديث : أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع ما لم يقبض ، وربح ما لم يضمن }. ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن } ، والبيهقي من هذا الوجه في حديث وقد تقدم .

1206 - ( 4 ) حديث : { أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له : انههم عن بيع ما لم يقبضوا ، وربح ما لم يضمنوا }. البيهقي من حديث ابن إسحاق ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه قال : { استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة ، فقال : إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله ، لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن ، وانههم عن سلف وبيع ، وعن الصفقتين في البيع الواحد ، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده }. ومن حديث إسماعيل بن أمية ، عن عطاء ، عن ابن عباس نحوه ، وفيه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ، ولابن ماجه من حديث ليث بن أبي سليم ، عن عطاء ، { عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن }. فهذا قد اختلف فيه على عطاء ، ورواه الحاكم وغيره من حديث عطاء الخراساني عن ، عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، في حديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية