صفحة جزء
1213 - ( 2 ) حديث : { روي أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا ، فقال المبتاع : أنا أبرته بعد ما ابتعت ، قال البائع : أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما }. البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي من مرسل عطاء ، وعزاه ابن الطلاع في الأحكام إلى الدلائل للأصيلي مسندا إلى ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية