1245 - ( 2 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74716إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع  [ ص: 87 ] سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء   }. متفق عليه ، ومعظم اللفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك  عنه ، ولهما من طريق 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث  وغيره بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35410من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره   }. 
1246 - ( 3 ) - حديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74717 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : أنه قال في مفلس أتوه به : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه   }. . . الحديث ; 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
أبي المعتمر  ، عن 
عمر بن خلدة  عنه ، 
وأبو المعتمر    ; قال 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي   nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    : هو مجهول . ولم يذكر 
ابن أبي حاتم  له إلا راويا واحدا وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  في الثقات ، وهو 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب    . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  وغيرهما ، من  
[ ص: 88 ] طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  في حديث 
أبي بكر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  اللفظ الذي ذكره 
المصنف    . 
( فائدة ) : 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : هذا الحديث لا يرويه غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  مثل ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ومحمد بن الحسن   ، وفي إطلاق ذلك نظر ، لما رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي  عن 
سمرة  بلفظ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37549من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان  في صحيحه من طريق 
فليح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بلفظ : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74718إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به   }. قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74719روي أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على  nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  بالتماس منه دون طلب الغرماء   }. 
قلت : هذا شيء ادعاه إمام الحرمين ، فقال في النهاية : قال العلماء : ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  من جهة استدعاء غرمائه . والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه 
الغزالي  ، وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ، ففي المراسيل 
لأبي داود    : التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك ، وأما ما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا  أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه ، فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر ، وإنما فيها طلب 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  الرفق منهم ، وبهذا تجتمع الروايات . 
حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في أسيفع 
جهينة    . يأتي قريبا .