صفحة جزء
1245 - ( 2 ) - حديث أبي هريرة : { إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع [ ص: 87 ] سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء }. متفق عليه ، ومعظم اللفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك عنه ، ولهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ : { من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره }.

1246 - ( 3 ) - حديث { أبي هريرة : أنه قال في مفلس أتوه به : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه }. . . الحديث ; أبو داود والشافعي ، والحاكم ، من طريق ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر ، عن عمر بن خلدة عنه ، وأبو المعتمر ; قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر : هو مجهول . ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويا واحدا وهو ابن أبي ذئب ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وهو للدارقطني والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب .

وروى ابن حبان والدارقطني وغيرهما ، من [ ص: 88 ] طريق الثوري في حديث أبي بكر عن أبي هريرة اللفظ الذي ذكره المصنف .

( فائدة ) :

قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة ، وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن ، وفي إطلاق ذلك نظر ، لما رواه أبو داود والنسائي عن سمرة بلفظ { من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به } ولابن حبان في صحيحه من طريق فليح ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : { إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به }. قوله : { روي أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء }.

قلت : هذا شيء ادعاه إمام الحرمين ، فقال في النهاية : قال العلماء : ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ من جهة استدعاء غرمائه . والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي ، وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ، ففي المراسيل لأبي داود : التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك ، وأما ما رواه الدارقطني : أن معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه ، فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر ، وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم ، وبهذا تجتمع الروايات .

حديث عمر في أسيفع جهينة . يأتي قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية