صفحة جزء
1257 - ( 7 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال . لا يشتر الوصي من مال اليتيم }. لم أجده ، وقد أخرج البيهقي من طريق زهير بن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر قال : كنت جالسا عند ابن مسعود ، فجاء رجل من همدان على فرس أبلق ، فقال . يا أبا عبد الرحمن ; أشتري هذا ؟ قال : ما له ؟ قال : إن صاحبه أوصى إلي ، قال : لا تشتره ولا نستقرض من ماله . حديث : أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا ، فبلغ ذلك عليا فعزم علي أن يسأل عثمان الحجر عليه ، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له ، فقال الزبير : أنا شريكك ، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله قال : كيف أحجر على من كان شريكه الزبير ؟ للبيهقي من طريق أبي يوسف القاضي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه به ، ولم يذكر المبلغ . ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن ، عن أبي يوسف به ، قال البيهقي : يقال : إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ، ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني القاضي ، عن هشام نحوه ، لكن عين أن الثمن ستمائة ألف .

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال ، عن عفان ، عن حماد بن زيد ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين قال : قال عثمان لعلي : " ألا تأخذ على يدي ابن أخيك ؟ " . يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه ، اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي .

( تنبيه ) :

قول المصنف : ثلاثين ألفا ، لعله من النساخ ، والصواب ستين . [ ص: 97 ] حديث ابن عباس في قوله تعالى: { فإن آنستم منهم رشدا }معناه : رأيتم منهم صلاحا في دينهم ، وحفظا لأموالهم ، البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه أتم من هذا . قوله : وروي مثله عن مجاهد والحسن ، أما أثر مجاهد : فرواه الثوري في جامعه ، عن منصور عنه ، وأما أثر الحسن : فأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية