صفحة جزء
[ ص: 101 ] حديث : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه }. الحاكم من حديث عكرمة ، عن ابن عباس : { لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه }. ذكره في حديث طويل . ورواه الدارقطني من طريق مقسم ، عن ابن عباس نحوه في حديث ، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ : { لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم }. وهو من رواية سهيل بن أبي صالح ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبي حميد ، وقيل : عن عبد الرحمن ، عن عمارة بن حارثة ، عن عمرو بن يثربي ، رواه أحمد والبيهقي ، وقوى ابن المديني رواية سهيل .

وفي الباب عن ابن عمر بلفظ : { لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه }. الحديث متفق عليه ، وعن عبد الله بن مسعود رفعه : { حرمة مال المؤمن كحرمة دمه }. أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان ، عن أبي شهاب ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عنه ، وقال : تفرد به أبو شهاب .

وروى الدارقطني من حديث أنس بلفظ المصنف ، وفيه الحارث بن محمد الفهري ، راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول ، وله طريق أخرى عنده ، عن حميد ، عن أنس ، والراوي عنه داود بن الزبرقان [ ص: 102 ] متروك الحديث . ورواه أحمد ، والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ، ورواه أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا }. الحديث قال أحمد : هو يزيد ابن أخت نمر ، لا أعرف له غيره ، نقله الأثرم ، وقال البيهقي . إسناده حسن ، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية