صفحة جزء
[ ص: 127 ] ( كتاب القراض )

1303 - ( 1 ) حديث : عروة البارقي في شراء الشاتين ، تقدم في أوائل البيع

1304 - ( 2 ) - حديث : " أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة " . البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده به .

( تنبيه ) :

قال ابن داود شارح المختصر : الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري قلت : وعبيد هو راوي الخبر ، ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر ، ولكنه عند ابن أبي شيبة عن وكيع وابن أبي زائدة ، عن عبد الله بن حميد بن عبيد ، عن أبيه ، عن جده : أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة .

1305 - ( 3 ) حديث : أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند ، فتسلفا منه مالا ، وابتاعا به متاعا ، وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه ، فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله ، فقالا له : لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل لأمير المؤمنين : لو جعلته قراضا ، فقال : قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح . مالك في الموطأ ، والشافعي عنه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه به أتم من هذا السياق ، وإسناده صحيح ، ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه . قوله : الرجل الذي قال لعمر ذلك ، قيل : إنه عبد الرحمن بن عوف ، هذا حكاه ابن داود شارح المختصر ، وتبعه القاضي حسين ، والإمام الغزالي ، وابن الصلاح ، قال ابن داود : وكان المال مائة ألف درهم . [ ص: 128 ]

( تنبيه ) :

قال الطحاوي : يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه ، كما كان يشاطر عماله أموالهم ، وقال البيهقي : تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين ، فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما .

1306 - ( 4 ) - حديث : العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه : " أن عثمان أعطاه مالا مقارضة . مالك ، عن العلاء ، عم أبيه ، عن جده : أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما . ورواه البيهقي من طريق ابن وهب ، عن مالك ، وليس فيه : عن جده ، إنما فيه : أخبرني العلاء ، عن أبيه ; قال : جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك .

قوله : روى علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة .

أما علي : فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن الشعبي عنه : في المضاربة الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه .

وأما ابن مسعود : فذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عنه : أنه أعطى زيد بن خلدة مالا مقارضة . وأخرجه البيهقي في المعرفة .

وأما ابن عباس : فلم أره عنه ; نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس بسند ضعفه ، وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق حبيب بن يسار ، عن ابن عباس قال : كان العباس إذا دفع مالا مضاربة . . . فذكر القصة ، وفيه : { أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه }. وقال : لا يروى إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة ، عن يونس بن أرقم ، عن الجارود عنه .

[ ص: 129 ] وأما جابر : فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك ، فقال : لا بأس بذلك . وفي إسناده ابن لهيعة .

وأما حكيم بن حزام : فرواه البيهقي بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل ، ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال .

( فائدة ) :

قال ابن حزم في مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم ، فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز .

قوله : السنة الظاهرة وردت في المساقاة ، سيأتي بعد هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية