[ ص: 130 ]   ( كتاب المساقاة والمزارعة ) 
1307 - ( 1 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74825أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر  بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع   }. متفق عليه بألفاظ متعددة ، منها : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74826لما افتتحت خيبر  سألت يهود  النبي صلى الله عليه وسلم ; أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها   } - الحديث - 
1308 - ( 2 ) حديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74827أنه عامل أهل خيبر  بالشطر مما يخرج من النخل والشجر   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وحكى عن شيخه 
ابن صاعد  أن شيخه وهم في ذكر الشجر ، ولم يقله غيره . 
1309 - ( 3 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74828كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا . حتى أخبرنا  nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه لقوله   }. 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
عمرو  سمعه يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بهذا . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  بمعناه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة  وغيره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة    . 
1310 - ( 4 ) - حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  وغيره { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38544  : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة   }. متفق عليه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ،  
[ ص: 131 ] وأخرجه 
أبو داود  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت    .