باب من يسلم على قوم في الخطبة أو في الصلاة . .
180 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قال:
"يرد السلام ويشمت العاطس، والإمام يخطب يوم الجمعة" .
[ ص: 469 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى .
181 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20262عبد الله بن سعيد بن [ ص: 470 ] أبي هند، قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب: إن فلانا عطس، والإمام يخطب فشمته فلان، قال: "مره فلا يعودن"
[ ص: 471 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبهذا نأخذ. الخطبة بمنزلة الصلاة لا يشمت فيها العاطس
[ ص: 472 ] ، ولا يرد فيها السلام. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .
[ ص: 473 ]