باب غسل المرأة وكفنها .
229 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
المرأة تموت مع الرجال، قال: "يغسلها زوجها، وكذلك إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته" [ ص: 37 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أكره أن يغسل الرجل امرأته قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نأخذ، إن الرجل لا عدة عليه؛ وكيف يغسل امرأته، وهو يحل له أن يتزوج أختها؟ ويتزوج ابنتها إن لم يكن دخل بأمها؟ .
230 - بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: نحن كنا أحق بها إذا كانت حية، فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبه نأخذ .
[ ص: 38 ] [ ص: 39 ] [ ص: 40 ]