الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

الشيباني - أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

صفحة جزء
52 - محمد، قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "إذا أجنبت المرأة، ثم حاضت فليس عليها غسل، فإن ما بها من الحيض أشد مما بها من الجنابة" قال محمد: وبه نأخذ، لا غسل عليها حتى تطهر من حيضها، فتغتسل [ ص: 94 ] غسلا واحدا لهما جميعا، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية