52 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قال:
"إذا أجنبت المرأة، ثم حاضت فليس عليها غسل، فإن ما بها من الحيض أشد مما بها من الجنابة" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبه نأخذ، لا غسل عليها حتى تطهر من حيضها، فتغتسل
[ ص: 94 ] غسلا واحدا لهما جميعا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .