63 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، قال
" إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كبر الإمام " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبه نأخذ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه، وإن كف الإمام حتى يفرغ المؤذن من إقامته ثم كبر، فلا بأس به أيضا كل ذلك حسن .
[ ص: 108 ]