باب مواقيت الصلاة . .
65 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=hadith&LINKID=657977أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن وقت الصلاة، فأمره أن يحضر الصلوات مع [ ص: 110 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه أن يبكر بالصلوات، ثم أمره في اليوم الثاني، فأخر الصلوات كلها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت" [ ص: 111 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: وبه نأخذ، والمغرب وغيرها عندنا في هذا سواء إلا أنا نكره تأخيرها، إذا غابت الشمس. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .