98 -
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد، قال: أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما
[ ص: 224 ] [ ص: 225 ] قال:
"إذا صليت الفجر والمغرب ثم أدركتهما فلا تعد لهما غير ما صليتهما" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد: أما الفجر والعصر فلا ينبغي أن يصلى بعدهما نافلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658376 "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس" وأما المغرب فهي وتر النهار، فيكره أن يصلى التطوع وترا، فإذا دخل معهم رجل متطوعا، فسلم الإمام، فليقم، فليضف إليها ركعة رابعة، ويتشهد ويسلم، وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه .
[ ص: 226 ] [ ص: 227 ] [ ص: 228 ] [ ص: 229 ] [ ص: 230 ] [ ص: 231 ] [ ص: 232 ]