( حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ) أي ابن سعيد  ، كما في نسخة ، وأما نسخة  
ابن سعد  بلا ياء فتحريف ( أخبرنا ) وفي نسخة صحيحة أنبأنا ، وفي نسخة حدثنا (  
أبو الأحوص  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) أي السبيعي     ( عن  
مسلم بن نذير     ) بضم نون وفتح ذال معجمة وسكون ياء فراء ، أخرج حديثه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الأدب المفرد ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، وفي نسخة  
يزيد  بفتح تحتية ، وكسر زاي آخره دال مهملة ، ففي التقريب  
مسلم بن نذير  مصغرا ، ويقال :  
ابن يزيد  كوفي يكنى  
أبا عياض  نقله  
ميرك     ( عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان     ) بكسر النون بلا ياء ، كان  
حذيفة  صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين والفتن ، أسلم هو وأبوه قبل  
بدر   وشهدا  
أحدا   وقتل أبوه في المعركة قتله المسلمون خطأ ، فوهب لهم دمه ( قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي ) بفتح عين مهملة وضاد معجمة ، كل لحمة مجتمعة في عصب ، ففي النهاية على وزن  
طلحة  ، وتبعه  
الحنفي  واقتصر عليه ، وفي القاموس محركة ، وهو الموافق للأصول المصححة والنسخ المعتمدة ( أو ساقه ) شك من راوي  
حذيفة  هل قال له  
حذيفة  أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة  
حذيفة  ، أو أخذ بعضلة نفسه ، صلى الله عليه وسلم ذكره  
ابن حجر     .  
وقيل : الشك إما من  
مسلم بن نذير  ، أو ممن دونه ، وأما أن يكون الشك من  
حذيفة  فبعيد ، ويؤيده ما قال  
ميرك     : الشك من الراوي ، ووقع في بعض الطرق بلفظ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسفل من عضلة ساقي بغير شك ، انتهى . فاندفع ما قال  
العصام  من أن الظاهر أن الشك من  
حذيفة  ، ويتجه أن يكون من أحد الرواة ، ولا يتجه جزم الشارحين بأنه من الرواة انتهى . ولم أر من جزم به ، بل قالوا بترجيحه ، وأما  
ابن حجر  مع كونه متأخرا عن  
العصام  ، فلم يصرح بالجزم والقطع ( فقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا ) أي العضلة والتذكير باعتبار تذكير الخبر وهو ( موضع الإزار ) أي موضعه اللائق به ( فإن أبيت ) أي امتنعت من قبول النصيحة المتضمنة للعمل بالأكمل والأفضل ، وأردت التجاوز عن العضلة ، ( فأسفل ) بالرفع أي فموضعه أسفل من العضلة قريبا منها إلى الكعبين ( فإن أبيت فلا حق ) أي فاعلم أنه لا حق ( للإزار في الكعبين ) أي في وصوله إليهما والمعنى إذا جاوز      
[ ص: 215 ] الإزار الكعبين فقد خالفت السنة ، وقال  
الحنفي     : يجب أن لا يصل الإزار إلى الكعبين انتهى . وهو غير صحيح ; لأن حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  المخرج في  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345161ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار  ، يدل على أن  
الإسبال إلى الكعبين  جائز ، لكن ما أسفل منه ممنوع ; ولذا قال  
النووي     : القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار هو نصف الساق ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، وما نزل من الكعبين فإن كان للخيلاء فممنوع منع تحريم ، وإلا فمنع تنزيه ، فيحمل حديث  
حذيفة  هذا على المبالغة في المنع من الإسبال إلى الكعبين ; لئلا ينجر إلى ما تحت الكعبين على وزان قوله صلى الله عليه وسلم : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345162كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه     " ، ويفهم منه بطريق الأولى أن الاسترخاء إلى ما وراء الكعبين أشد كراهة ، وينبغي أن يعلم أن في معنى الإزار القميص ، وسائر الملبوسات ، وإنما خص الإزار بالذكر بناء على القضية الاتفاقية ، أو خرج الكلام مخرج الغالب ، فإن غالب ملبوساتهم كان إزارا ، قال  
ميرك     : ويستثنى من الإسبال من أسبله لضرورة كمن يكون بكعبه جرح يؤذيه الذباب مثلا ، إن لم يستره بإزاره وثوبه حيث لم يجد غيره نبه على ذلك  
العراقي  مستدلا بإذنه صلى الله عليه وسلم  
 nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف   nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام  في لبس قميص الحرير من أجل حكة كانت بهما ، رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وفي رواية أنه رخص لهما فيه لما شكيا إليه القمل ، وجمع بأنه يحتمل أن العلتين كانتا بهما معا ، أو أحدهما بعد الأخرى ، أو أن الحكة نشأت عن القمل فنسبت العلة تارة للسبب ، وتارة للمسبب ، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنهما شرعا لأجل الضرورة ، كما يجوز كشف العورة للتداوي .  
واعلم أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياضا  نقل الإجماع على أن المنع من الإسبال في حق الرجال دون النساء ، لما ثبت في سنن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  وجامع  
الترمذي  وصححه أن  
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  أم المؤمنين لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد في حق مسبل الإزار ، قالت :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345163كيف تصنع النساء بذيولهن ، فقال : يرخين شبرا فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ، قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه  ، فالمقصود حصول الستر والمجاوزة عن الحد ممنوع ، إما كراهة أو تحريما ، فإذا لبست المرأة خفا أو ما في معناه فالظاهر أنه لا يجوز التجاوز عن القدم في حقهن ، وكذا جواز الإرخاء يكون باعتبار ثوب واحد للتستر ، فلا يتعدى إلى جميع الثياب ، والله أعلم بالصواب .  
قال  
ميرك     : ظاهر بعض الأحاديث يقتضي أن تحريم إسبال الإزار مخصوص بالجر ; لأجل الخيلاء ، كما في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عند  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  مرفوعا ، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ، وعنده من حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  بلفظ :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345164لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا  ، والبطر بفتحتين : التكبر والطغيان ، وقال بعض العلماء : يعلم من بعض الأخبار تحريم الإسبال لغير الخيلاء أيضا ، كحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  في  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  nindex.php?page=hadith&LINKID=10345165ما أسفل من الكعبين في النار  ، لكن يستدل بالتقييد في حديثه وحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بالخيلاء والبطر على أن الإطلاق في الزجر محمول على المقيد هنا ، فلا يحرم الإسبال إذا سلم من الخيلاء .  
ويؤيده ما وقع في بعض طرق  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  المذكور عند  
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  أيضا أن  
أبا   [ ص: 216 ] بكر  لما سمع ذلك قال : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345166يا رسول الله إن إحدى شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لست ممن يصنعه خيلاء     " ، هذا ويدخل في الزجر عن جر الثوب  
تطويل أكمام القميص  ، والعذبة ونحوهما ، وقد نقل  
 nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض  كراهة كل ما زاد على العادة من الطول والسعة ، وتبعه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري  ، وقال  
العراقي     : حدث للناس اصطلاح ، وصار لكل صنف من الخلائق شعار يعرفون به ، فمهما كان ذلك بطريق الخيلاء فلا شك في تحريمه ، وما كان على سبيل العادة ، فلا يجري النهي فيه ، ما لم يصل إلى حد الإسراف المذموم ، والله سبحانه أعلم .  
قيل : ولما كان صلى الله عليه وسلم لا يبدو منه إلا طيب ، كان علامة ذلك أن لا يتسخ له ثوب ، ومن خواصه أن ثوبه لم يقمل ، ونقل الفخر الرازي أن الذباب كان لا يقع على ثيابه قط ، وأن البعوض لا يمتص دمه ، واختلفوا هل لبس السراويل فجزم بعضهم بعدمه ، واستأنس له بأن  
عثمان  لم يلبسه إلا يوم قتله ، لكن صح أنه صلى الله عليه وسلم اشتراه ، قال  
ابن القيم     : والظاهر أنه اشتراه ليلبسه ، قال : وروي  
أنه لبسه ، وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه  انتهى . وقد أخرج  
مسلم  nindex.php?page=hadith&LINKID=10345167أنه صلى الله عليه وسلم لبس مرطا مرحلا من شعر أسود  ، والمرط بكسر فسكون كساء من صوف أو خز يؤتزر به ، والمرحل بضم ففتح المهملة المشددة ، هو ما فيه صور رحال الإبل ، ولا بأس بها إذ لا يحرم إلا تصوير الحيوان ، وقول  
الجوهري  إزار خز فيه علم ، قال في القاموس : غير جيد ، إنما ذلك تفسير المرجل بالجيم ، وروايته بالمهملة على ما صوبه  
النووي  ونقله عن الجمهور ، والله تعالى أعلم .