( حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان  أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا (  
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر     ) بكسر فسكون ففتح ( عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15617أبي صخرة جامع بن شداد  عن  
المغيرة بن عبد الله  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  قال : ضفت ) بكسر أوله ( مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ) قيل : معناه صرت ضيفا لرجل معه صلى الله عليه وسلم ، وقال  
زين العرب  شارح المصابيح أي كنت ليلة ضيفه ، وزيف هذا القول بعضهم لأجل قوله : مع ، وقال  
الطيبي     : أي نزلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل ضيفين له ، وقال صاحب المغرب : ضاف القوم وتضيفهم نزل عليهم ضيفا ، وأضافوه وضيفوه أنزلوه ، قال  
ميرك     : وقع في رواية  
أبي داود  من طريق  
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  بهذا الإسناد بلفظ ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ، والظاهر منه أن  
المغيرة  صار ضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم ، قال صاحب النهاية : ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته      
[ ص: 259 ] وأضفته إذا أنزلته وتضيفته إذا أنزلت به ، وتضيفني إذا أنزلني ، وقال صاحب القاموس : ضفته أضيفه ضيفا ، نزلت عليه ضيفا كتضيفته ، وفي الصحاح أضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته لك ضيفا وقربته ، وضفت الرجل ضيافة ، إذا نزلت عليه ضيفا ، وكذا تضيفته انتهى .  
والظاهر أن لفظة مع في رواية  
الترمذي  مقحمة ، كما لا يخفى على المتأمل ، وبهذا يظهر أن الحق مع الشارح  
زين العرب  ، وقد صرح صاحب المغني أن لمع عند الإضافة ثلاث معان ، الأول موضع الاجتماع ، الثاني زمانه ، الثالث مرادفه عند هذا ، وقد وقعت هذه الضيافة في بيت  
 nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب  ، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا أفاده  
القاضي إسماعيل  ، وقال  
العسقلاني     : ويحتمل أنها كانت في بيت  
 nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها  ، وأما ما قاله بعضهم من أن المراد جعلته ضيفا لي حال كوني معه فغير صحيح ; لما قدمناه من معنى ضفت لغة (  
فأتي بجنب مشوي     ) قال  
ميرك     : وفي رواية  
أبي داود  فأمر بجنب مشوي ( ثم أخذ ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( الشفرة ) بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء ، وهي السكين العريض الذي امتهن بالعمل ، ويسمى الخادم شفرة ; لأنه يمتهن في الأعمال كما تمتهن هذه في قطع اللحم ، كذا في المغرب ( فحز ) بتشديد الزاي أي فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ( لي ) أي لأجلي وهو متعلق بحز ( بها ) أي بالشفرة والباء للاستعانة ، كما في كتبت بالقلم ، فيكون الجار متعلقا بحز أيضا ( منه ) أي من ذلك الجنب المشوي ، وفي نسخة صحيحة فجعل أي طفق وشرع يحز لي ، وفي نسخة فجعل يحز ، فحز لي ، وأخرى فجعل يحز لي بها منه ، والحز القطع ، ومنه الحزة بالضم ، وهي القطعة من اللحم ، واعلم أنه قد ثبت في الصحيحين  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345274أنه صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ  ، فلا يعارضه ما رواه  
أبو داود  والبيهقي  في شعب الإيمان عن  
عائشة  رضي الله عنها قالت :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345275قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطعوا اللحم بالسكين ، فإنه من صنيع الأعاجم ، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ  ، وقالا : ليس هو بالقوي على أنه يجوز أن يكون احتزازه صلى الله عليه وسلم ناسخا لنهيه عن قطع اللحم بالسكين ، وأن يكون لبيان الجواز تنبيها ، على أن النهي للتنزيه لا للتحريم ، وقيل : معنى كونه من صنيع الأعاجم أي من دأبهم وعادتهم ، قال في الكشاف في قوله تعالى :  
لبئس ما كانوا يصنعون     : كل فاعل لا يسمى صانعا حتى يتمكن فيه ويتدرب يعني لا تجعلوا القطع بالسكين دأبكم وعادتكم كالأعاجم ، بل إذا كان نضيجا فانهشوه ، فإن لم يكن نضيجا فحزوه بالسكين ، ويؤيده ما في  
البيهقي  أن  
النهي عن قطع اللحم بالسكين  في لحم قد تكامل نضجه ، أو على أن ذلك أطيب ; ولذا علله بقوله : فإنه أهنأ وأمرأ ، والهني اللذيذ الموافق للغرض ، والمريء من الاستمراء هو ذهاب ثقل الطعام ، ويؤيده ما أخرجه المصنف بلفظ  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345276انهشوا اللحم نهشا ، فإنه أهنأ وأمرأ  ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث  
عبد الكريم  ،  
وعبد الكريم  هذا ضعيف ، لكن له طريق آخر فهو حسن ، وغاية ما فيه أن النهش أولى ، أو هو محمول على ما مر ، أو على الصغير والاحتزاز على الكبير ; لشدة لحمه ، هذا وإنما حز  
للمغيرة  تواضعا منه      
[ ص: 260 ] صلى الله عليه وسلم وإظهارا لمحبته له ، ليتألفه لقرب إسلامه ، وحملا لغيره على أنه وإن جلت مرتبته فلا يمنعه من صدور مثل ذلك لأصحابه بل لأصاغرهم ( قال ) أي  
المغيرة     ( فجاء  
بلال ) وهو أبو عبد الرحمن  ، كان يعذب في ذات الله ، فاشتراه  
أبو بكر  رضي الله عنه ، وأعتقه وهو  
أول من أسلم من الموالي  ، شهد  
بدرا   ، وما بعدها ومات  
بدمشق   سنة ثمان عشرة ، وله ثلاث وستون سنة ، من غير عقب ، ودفن بباب الصغير ( يؤذنه ) بسكون الهمزة ، ويبدل واوا من الإيذان بمعنى الإعلام ، وفي نسخة بهمزة مفتوحة ، وقد يبدل وتشديد الذال من التأذين بمعناه ، لكن في النهاية أن المشدد مختص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة ، فعلى هذا قوله : ( بالصلاة ) يفيد التجريد ، ويقوي الرواية الأولى ( فألقى ) أي رمى النبي صلى الله عليه وسلم ( الشفرة فقال له ) أي  
 nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال     ( تربت يداه ) بكسر الراء أي لصقتا بالتراب ، من شدة الافتقار دعاء بالعدم والفقر ، وقد يطلق ويراد به الزجر ، لا وقوع الأمر ، كأنه صلى الله عليه وسلم كره إيذانه بالصلاة ، وهو مشتغل بالعشاء ، والحال أن الوقت متسع ويحتمل أنه قال ذلك رعاية لحال الضيف ، وقيل : قيامه كان للمبادرة إلى الطاعة ، والمسارعة إلى الإجابة ، ومعنى تربت يداه ، لله دره ما أحلاه ( قال ) أي  
للمغيرة     ( وكان شاربه ) أي شارب  
المغيرة     ( قد وفى ) أي طال ، وفي نسخة وكان شاربه وفاء ( فقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( له ) أي  
للمغيرة  ، وكان حقه أن يقول وشاربي وفاء أي تماما ، فقال لي فوضع مكان الضمير المتكلم الغائب ، إما تجريدا أو التفاتا ( أقصه ) بتقدير استفهام أو لمجرد إخبار ( لك ) أي لنفعك أو لأجل قربك مني ( على سواك ) أي يوضع السواك تحت الشارب ، ثم قصه ما فضل عن السواك ، ويحتمل أن يكون القص بالشفرة أو بالمقراض ( أو قصه ) بضم القاف والصاد وتفتح أي أنت ( على سواك ) والشك      
[ ص: 261 ] من  
المغيرة  أو ممن دونه ، وفي نسخة بفتح القاف فهو عطف على قال ، أي قال كان شاربه ، وفي نسخة فقصه كذا قيل ، والظاهر أنه عطف على فقال ، أي فقال أقصه أو قصه على سواك ، ثم الواو في قوله قال ، وكان شاربه لمطلق الجمع ، فلا يرد أن هذا الفعل لا يلائم وقوعه بعد الإيذان ، ورمي الشفرة وغيره ، وهو أيضا يزيف ما اختاره بعض الشراح من أن الضمير في شاربه  
 nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال  ، اللهم إلا أن يثبت كون  
بلال  قبل الإيذان معهم في ذلك المجلس ، قيل : ويحتمل أن يكون الضمير في شاربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنى قوله : أقصه لك أي لأجلك تتبرك به ، انتهى .  
ويؤيد قول الأول ما ورد  
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب ، فدعا بسواك وشفرة ، فوضع السواك تحت شاربه ، ثم حزه  ، وقال  
ميرك     : وقع في رواية  
أبي داود     : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345277كان شاربي وفى فقصه لي على سواك     " ، فعلى هذه الرواية تعيين الاحتمال الأول ، أن فاعل قال هو  
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  ، ويحتمل أن يكون فاعل قال هو  
المغيرة بن عبد الله  ، نقل كلام  
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  بالمعنى ، فلا التفات إلى الالتفات ، تأمل يظهر لك أن ما اختاره  
ابن حجر  وغيره من الشراح مخالف لما في نفس الأمر ، وإن كان يوافقه ظاهر العبارة ، فالعبرة بالمعنى ويحمل عليه المبني هذا ، وفيه دليل لما قاله  
النووي  من أن  
السنة في قص الشارب  أن لا يبالغ في إحفائه بل يقتصر على ما يظهر به حمرة الشفة ، وطرفها وهو المراد بإحفاء الشوارب في الأحاديث .  
قال  
ابن حجر     : واعلم أن الناس اختلفوا  
هل الأفضل حلق الشارب أو قصه  ، قيل : الأفضل حلقه لحديث فيه ، وقيل : الأفضل القص ، وهو ما عليه الأكثرون ، بل رأي  
مالك  تأديب الحالق ، وما مر عن  
النووي  قيل : يخالفه قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  عن  
المزني  والربيع  أنهما كانا يحفيانه ، ويوافقه قول  
أبي حنيفة  وصاحبيه ، الإحفاء أفضل من التقصير ، وعن  
أحمد  أنه كان يحفيه شديدا ، ورأى  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي  وغيره أنه لا بأس بترك السبالين ، اتباعا  
لعمر  وغيره ; ولأن ذلك لا يستر الفم ، ولا يبقى فيه غمر الطعام ، إذ لا يصل إليه ، وكره  
الزركشي  إبقاءه لخبر صحيح  
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم  المجوس   ، فقال : إنهم يوفرون سبالهم ، ويحلقون لحاهم ، فخالفوهم  ، وكان يحز سباله كما يحز الشاة والبعير ، وفي خبر عند  
أحمد  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=2006666قصوا سبالكم ، ووفروا لحاكم  ، وفي الجامع الصغير ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=2006667وفروا اللحى وخذوا من الشوارب ، وانتفوا الإبط ، وقصوا الأظافير  ، رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  في الأوسط عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، وروى  
البيهقي  عن  
أبي أمامة  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345279وفروا عثانينكم وقصوا سبالكم  ، والعثنون اللحية ، وفي خبر ضعيف  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345280أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور ، وكان إذا كثر شعره أي شعر عانته حلقه  ، وصح لكن أعل بالإرسال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10344891أنه كان إذا طلا بدأ بعانته فطلاها بالنورة ، وسائر جسده  ، وخبر أنه دخل حمام  
الجحفة   موضوع باتفاق أهل المعرفة ، وإن زعم  
الدميري  وغيره وروده ، وفي مرسل عند  
البيهقي  nindex.php?page=hadith&LINKID=10345281كان صلى الله عليه وسلم يقلم أظافره ، ويقص شاربه يوم الجمعة ، قبل الخروج إلى الصلاة  ، وروى  
النووي  كالعبادي : "  
من أراد أن يأتيه الغنى على كره ، فليقلم أظفاره يوم الخميس     " ، وفي الحديث الضعيف : "  
يا  علي     : قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة   [ ص: 262 ] قيل : ولم يثبت في قص الظفر يوم الخميس حديث ، بل كيف ما احتاج إليه ، ولم يثبت في كيفيته ، ولا في تعيين يوم له شيء ، وما يعزى من النظم في ذلك  
لعلي  أو غيره باطل .