( حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14147أبو داود ) قيل اسمه عمر بن سعد ( الحفري     ) بفتح الحاء المهملة ، والفاء نسبة إلى  
حفر محل بالكوفة   كان ينزله ( عن  
سفيان  عن  
الجريري     ) بضم الجيم ، وفتح الراء الأولى اسمه  
 nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد بن إياس  ذكره  
ميرك     ( عن  
أبي نضرة ) بفتح ، وسكون معجمة أي المنذر بن مالك  ذكره  
ميرك     ( عن رجل ) وفي نسخة  
الطفاوي  بضم الطاء المهملة ، والفاء قال  
ابن حجر     : وسيأتي في السند الآتي بدله  
الطفاوي  منسوب  
لطفاوة   حي من  
قيس غيلان   ، وهو مجهول أيضا ففي الحديث مجهول على كل تقدير ، قلت : الحديث رواه  
الترمذي  في جامعه عنه ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  والضياء  عن  
أنس  ، وقال  
ميرك     : حسنه المؤلف في جامعه ، وإن كان فيه مجهول لأنه تابعي ، والراوي عنه ثقة فجهالته تغتفر من هذا الوجه ( عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
طيب الرجال     ) قال  
ميرك     : الطيب قد جاء مصدرا واسما ، وهو المراد هنا ، ومعناه ما يتطيب به على ما ذكره  
الجوهري  انتهى قيل ويصح إرادة المصدر هنا ، وهو غير بعيد ، وإن قال  
ابن حجر     : وهو بعيد ( ما ظهر ريحه ، وخفي لونه ) كماء الورود ، والمسك والعنبر والكافور (  
وطيب النساء  ما ظهر لونه ، وخفي ريحه ) كالزعفران ، والصندل ، وفي شرح  
ابن حجر  ، وقال غير واحد وكالحناء وهو عجيب منهم إذ هم شافعيون ، والمقرر من مذهبهم أن الحناء ليست من أنواع الطيب ، خلافا للحنفية ، وقال  
عيسى بن أبي عروبة  راوي الحديث عن  
قتادة  أراهم حملوا هذا على ما إذا أرادت الخروج فأما إذا كانت عند زوجها ; فلتطيب بما شاءت انتهى ; فإن  
مرورها على الرجال مع ظهور رائحة الطيب  منها منهي عنه ، ويؤيده ما وقع في حديث آخر .  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345408أيما امرأة أصابت بخورا ; فلا تشهد معنا العشاء الآخر  رواه  
أحمد  ،  
ومسلم  ،  
وأبو داود  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أيضا ، وفي رواية  
لأحمد  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  عن  
أبي موسى     "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345409كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت      [ ص: 6 ] ومرت بالمجلس ; فهي زانية     " .  
ثم  
الطيب يتأكد للرجال  في نحو يوم الجمعة ، والعيد ، وعند الإحرام ، وحضور المحافل ، وقراءة القرآن ، والمعلم ، والذكر ، ويتأكد لكل واحد منهما عند المباشرة ; فإنه من حسن المعاشرة .