( حدثنا  
عمرو بن علي  ، حدثنا  
أبو داود  ، حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء بن عمر  ، عن  
عبد الأعلى  ، عن  
أبي جميلة ) بالجيم واسمه ميسرة  ، قال  
العسقلاني     : أنه روى عن  
عثمان  وعلي  وليس له صحبة اتفاقا ( عن  
علي     - رضي الله عنه -  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345919أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأمرني     ) أي : بإعطاء أجرته ( فأعطيت الحجام أجره ) وهو الصاعان السابقان فأفاد الحديث تعيين من باشر وجمع  
ابن العربي  بين قوله - صلى الله عليه وسلم - كسب الحجام خبيث وبين إعطاء أجرة الحجام بأن محل الجواز ما إذا كان الأجرة على معلوم ومحل الزجر إذا كانت على عمل مجهول ، وذهب  
أحمد  إلى الفرق بين الحر والعبد فكره للحر الاحتراف بها وحرم عليه الإنفاق على نفسه منها وجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب ، وأباح للعبد مطلقا ، وعمدته حديث  
محيصة  nindex.php?page=hadith&LINKID=10345920أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجامة فنهاه  ، وذكر له الحاجة فقال : اعلف نواضحك ، أخرجه  
مالك  وأحمد  وأصحاب السنن ، ورجاله ثقات ، وذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي  أن  
أجر الحجام  إنما كره ؛ لأنه من الأشياء التي يجب للمسلم على المسلم إعانته عند الاحتياج فما كان ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا .