الفصل الخامس : حكم  
الذمي إذا سب الله عز وجل  
هذا حكم المسلم الساب لله - تعالى - . وأما الذمي فروي عن  
عبد الله بن عمر  في  
ذمي تناول من حرمة الله - تعالى - غير ما هو عليه من دينه  ، وحاج فيه ، فخرج  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عليه بالسيف فطلبه فهرب .  
وقال  
مالك  في كتاب  
ابن حبيب  ، والمبسوطة ،  
وابن القاسم  في المبسوط ، وكتاب  
محمد  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13211وابن سحنون     :  
من شتم الله من اليهود ، والنصارى بغير الوجه الذي كفر به  قتل ، ولم يستتب .  
قال  
ابن القاسم     : إلا أن يسلم . قال في المبسوطة : طوعا .  
قال  
أصبغ     : لأن الوجه الذي به      
[ ص: 592 ] كفروا هو دينهم ، وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة والشريك والولد .  
وأما غير هذا من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه ، فهو نقض للعهد .  
قال  
ابن القاسم  في كتاب  
محمد     : ومن شتم من غير أهل الأديان الله - تعالى - بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسلم .  
وقال  
المخزومي  في المبسوطة ،  
ومحمد بن مسلمة  ،  
وابن أبي حازم     : لا يقتل حتى يستتاب مسلما كان أو كافرا ، فإن تاب وإلا قتل .  
وقال  
مطرف  ،  
وعبد الملك  مثل قول  
مالك     .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد     : من سب الله - تعالى - بغير الوجه الذي به كفر قتل إلا أن يسلم .  
وقد ذكرنا قول  
ابن الجلاب  قبل ، وذكرنا قول  
عبيد الله  ،  
وابن لبابة  ، وشيوخ الأندلسيين في النصرانية وفتياهم بقتلها لسبها ، بالوجه الذي كفرت به الله والنبي وإجماعهم على ذلك ، وهو نحو القول الآخر فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم بالوجه الذي كفر به ، ولا فرق في ذلك بين سب الله وسب نبيه ، لأنا عاهدناهم على ألا يظهروا لنا شيئا من كفرهم ، وألا يسمعونا شيئا من ذلك ، فمتى فعلوا شيئا منه فهو نقض لعهدهم .  
واختلف العلماء في الذمي إذا تزندق ، فقال  
مالك  ومطرف  وابن عبد الحكم  ،  
وأصبغ     : لا يقتل ، لأنه خرج من كفر إلى كفر .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون     : يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ، ولا تؤخذ عليه جزية .